الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
334
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
قال : كتبت إليه أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه المولى في تلك الساعة فيخرج من الدّنيا حرا فهل لمولاه في ذلك أجر ؟ أو يتركه فيكون له أجره إذا مات و هو مملوك ؟ فكتب إليه يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجر لمولاه . و هذا عتق في هذه الساعة ليس بنافع له . باب الولاء لمن أعتق ( 3480 ) 2 - محمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل إذا اعتق أله أن يضع نفسه حيث شاء و يتولّى من أحبّ ؟ فقال : إذا اعتق للّه فهو مولى للّذي أعتقه . فإذا اعتق و جعل سائبة فله أن يضع نفسه حيث شاء و يتولّى من شاء .